= الأنصاري، وابن ماجه (٢٦٨٥) من طريق عبد الرحمن بن عياش، والبغوي (٢٥٣٢) من طريق المثنى بن الصباح، ثلاثتهم عن عمرو بن شعيب، به. وسيرد برقم (٦٧٩٧) . وفي الباب عن علي سلف (٩٥٩) . وعن عائشة عند أبي يعلى (٤٧٥٧) ، والدارقطني ٣/١٣١، والبيهقي في "السنن" ٩/٣٠، وصححه الحاكم ٤/٣٤٩، ووافقه الذهبي. وعن ابن عباس عند ابن ماجه (٢٦٨٣) . وعن معقل بن يسار عند ابن ماجه (٢٦٨٤) . وقوله: "لا يقتل مؤمن بكافر": سلف تخريجه برقم (٦٦٦٢) ، وهو مكرر (٦٦٩٠) و (٦٧٩٢) و (٦٨٢٧) . وقوله: "دية الكافر نصف دية المسلم": أخرجه ابن أبي شيبة ٩/٢٨٧، وأبو داود (٤٥٨٣) من طريقين عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي (١٤١٣) ، والنسائي في "المجتبى" ٨/٤٥، والبيهقي في "السنن" ٨/١٠١ من طريق أسامة بن زيد، وابن ماجه (٢٦٤٤) من طريق عبد الرحمن بن عياش، كلاهما عن عمرو بن شعيب، به. وأخرجه الدارقطني ٣/١٧١ من طريق ابن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، به. ومن هذه الطريق سيرد مطولاً (٧٠١٢) . وسيرد برقم (٦٧١٦) . وأخرجه الدارقطني ٣/١٤٥ من طريق عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جعل عقل أهل الكتاب من اليهود والنصارى على النصف من عقل المسلمين، وهو معضل. وله شاهد من حديث ابن عمر عند الطبراني في "الأوسط" فيما ذكره الزيلعي في "نصب الراية" ٤/٣٦٥.=