=وأخرجه مسلم (٩٦٧) ، والترمذي (١٠٤٨) من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/٣٣٦، ومسلم (٩٦٧) ، وابن حبان (٦٦٣١) من طريق محمد بن جعفر، به. وأخرجه الطيالسي (٢٧٥٠) ، والنسائي ٤/٨١، والطبراني (١٢٩٦٣) ، والبيهقي ٣/٤٠٨ من طرق عن شعبة، به. وسيأتي برقم (٣٣٤١) . القطيفة: كساء مخمل، قال النووي في "شرح مسلم" ٧/٣٤: هذه القطيفة ألقاها شُقران مولى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَر، وقال: كرهتُ أن يلبسها أحد بعد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أخرجه البيهقي ٣/٤٠٨) ، وقد نص الشافعي وجميع أصحابنا، وغيرهم من العلماء، على كراهة وضع- قطيفة، أو مضربة، أو مخدة، ونحو ذلك تحت الميت في القبر، وشَذ عنهم البغوي من أصحابنا، فقال في كتابه "التهذيب": لا بأس بذلك، لهذا الحديث، والصواب كراهته، كما قاله الجمهور، وأجابوا عن هذا الحديث: بأن شُقران انفرد بفعل ذلك، لم يوافقه غيره من الصحابة، ولا علموا ذلك، وإنما فعله شقران لما ذكرناه عنه من كراهته أن يلبسها أحد بعد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لأن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يلبسها ويفترشها، فلم تَطِبْ نفس شقران أن يستبدلها أحد بعد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وخالفه غيره، فروى البيهقي (٣/٤٠٨) عن ابن عباس: أنه كره أن يجعل تحت الميت ثوب في قبره، والله أعلم. (١) رواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب، ومع ذلك فقد قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وجود إسنادَه الحافظ ابن كثير في "تفسيره" ٣/٥٥٦! =