=وأخرجه الطيالسي (٢٧٤٧) ، وابن أبي شيبة ٦/١١ و١٢/٢٠٢، والبخاري (٥٣) و (٨٧) و (٧٢٦٦) ، ومسلم (١٧) (٢٤) ، والنسائي ٨/٣٢٢، وابن خزيمة (٣٠٧) ، وابن حبان (١٧٢) ، والطبراني (١٢٩٤٩) ، وابن منده في "الإيمان" (٢١) ، والبيهقي في "السنن" ٦/٢٩٤، وفي "الدلائل" ٥/٣٢٣-٣٢٤، والبغوي (٢٠) من طرق عن شعبة، به. وأخرجه أبو عبيد في "الإيمان" (١) ، والبخاري (٥٢٣) و (١٣٩٨) و (٣٠٩٥) و (٣٥١٠) و (٤٣٦٩) و (٦١٧٦) و (٧٥٥٦) ، ومسلم (١٧) (٢٣) و (٢٥) ، و٣/١٥٧٩ وأبو داود (٣٦٩٢) ، والترمذي (١٥٩٩) و (٢٦١١) ، والنسائي ٨/١٢٠ و٣٢٢، وابن خزيمة (٣٠٧) و (١٨٧٩) و (٢٢٤٥) و (٢٢٤٦) ، وابن حبان (١٥٧) ، والطبراني (١٢٩٥٠) و (١٢٩٥١) و (١٢٩٥٢) و (١٢٩٥٣) و (١٢٩٥٤) و (١٢٩٥٥) و (١٢٩٥٦) ، وابن منده (١٨) و (١٩) و (.٢) و (٢٢) و (١٥١) و (١٥٣) و (١٦٩) من طرق عن أبي جمرة، به. وبعضهم يزيد فيه على بعض، وسيأتي برقم (٣٠٨٦) ، وانظر (٢٤٧٦) و (٣٤٠٦) . الدباء: هو القَرْع اليابس، أي: الوعاء منه. والحنتم: الجرار الخُضْر. والنقير: جذع ينقر وسطه. والمزفت: المطلي بالزفت، ويقال له: المقير. والنهي في هذه الأشياء عن الانتباذ فيها، والنهي عن الانتباذ بهذه الأوعية منسوخ بحديث بريدة عند أحمد ٥/٣٥٥، ومسلم (٩٧٧) ، وصححه ابن حبان (٥٣٩٠) وفيه أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "ونهيتكم عن الأشربة في الأوعية، فاشربوا في أي وعاء شئتم ولاتشربوا مسكراً" وفي رواية مسلم ص ١٥٨٥، وعلي بن الجعد (٢٠٧٥) : "كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم، فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكراً". (١) إسناد. صحح على شرط الشيخين.