للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= عبد الملك بن أبي سليمان، فإن العرزمي لم يختلف أهل الأثر في سقوط روايته، وعبد الملك ثناؤهم عليه مستفيض. وانظر لزاماً كلام الإمام ابن القيم في "تهذيب السنن" ٥/١٦٧.
وأخرجه أبو داود (٣٥١٨) عن أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه (٢٤٩٤) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/١٢١ من طريق هشيم بن بشير، به.
وأخرجه عبد الرزاق (١٤٣٩٦) ، وابن أبي شيبة ٧/١٦٥-١٦٦، والدارمي (٢٦٢٧) ، والترمذي (١٣٦٩) ، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" ٢/٢٢٩، والطحاوي ٤/١٢٠، والعقيلي في "الضعفاء" ٣/٣١، وابن عدي في "الكامل" ١٩٤١، والبيهقي ٦/١٠٦ من طرق عن عبد الملك بن أبي سليمان، به، قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، ولا نعلم أحداً روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر. وقد تكلم شعبة في عبد الملك بن أبي سليمان من أجل هذا الحديث، وعبد الملك هو ثقة مأمون عند أهل الحديث، لا نعلم أحداً تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن الرجل أحق بشفعته وإن كان غائباً، فإذا قدم فله الشفعة وإن تتطاول ذلك.
وانظر ما سلف برقم (١٤١٥٧) .
"يُنتَظر" بصيغة المفعول، أي: الجار. "بها" أي: بشفعته.
"إذا كان طريقهما" أي: طريق الجارين أو الدارين.
قال الشافعي في كتاب "اختلاف الحديث" المطبوع في حاشية "الأُم" ٤/٦: روى أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله مفسراً أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "الشفعة فيما لم يقسَم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة" وأبو سلمة من الحفاظ، وروى أبو الزبير- وهو من الحفاظ- عن جابر ما يوافق قول أبي سلمة، ويخالف ما روى عبدُ الملك، قال: سمعنا بعضَ أهل العلم بالحديث يقول: نخاف أن لا يكون هذا الحديث محفوظاً. يعني: حديث عبد الملك عن=