= عطاء. (١) لفظة "لأهلها" لم ترد في (ظ ٤) و (ق) . (٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، فقد صرح أبو الزبير بالسماع من جابر عند غير المصنف. داود: هو ابن أبي هند. وأخرجه أبو داود (٣٥٥٨) عن أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ماجه (٢٣٨٣) ، والترمذي (١٣٥١) ، والنسائي في "المجتبى" ٦/٢٧٤، وفي "الكبرى" (٦٥٧١) ، وأبو يعلى (١٨٥١) ، وابن حبان (٥١٣٦) من طريق هشيم، به. واقتصر أبو يعلى على شطره الأول. ولفظ رواية ابن حبان: "لا تُعمِرُوا أموالكم، فمن أُعمِرَ شيئاً حياتَه، فهو له ولورثته إذا مات". وقال الترمذي: حسن. وأخرجه ابن ماجه (٢٣٨٣) ، والنسائي في "المجتبى" ٦/٢٧٤، وفي "الكبرى" (٦٥٧٠) ، وابن الجارود (٩٨٩) ، وأبو يعلى (٢٢١٤) ، وابن حبان (٥١٢٨) ، والبيهقي ٦/١٧٥ من طرق عن داود بن أبي هند، به. واقتصر النسائي في روايته على شطره الثاني. وانظر (١٤١٢٦) . قوله: "الرُّقبى جائزة" قال السندي: هي أن يقول: جعلتُ لك هذه الدارَ سُكْنى، فإن متُّ قبلك فهي لك، وإن متَّ قبلي عادت إليَّ. من المراقبة، لأن كلاًّ منهما يَرقُبُ موتَ صاحبه. ومعنى "جائزة" مستمرة إلى الأبد، لا رجوع لها إلى المُعطي أصلاً.