للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٤١٩١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَحَجَّاجٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، ح وَحَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ، أَخْبَرَنِي أَنَّهُ: سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ طُرُوقًا "، أَوْ قَالَ: " كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ طُرُوقًا " (١)


= "حزم بن أبي كعب" في المطبوع من أبي داود إلى: حزم بن أُبي بن كعب!
قوله: "جنحت الشمس" قال السندي: أي: مالت للغروب.
"يصلي المغرب" قد جاء مثل هذه الواقعة في صلاة العشاء، وهو أصح.
"صلى" أي: لنفسه منفرداً.
"نال منه" أي: قال: إنه منافق، إذ قَدَمَ أمر الدنيا على أمر الآخرة.
قال البغوي في "شرح السنة" ٣/٧٣: وفيه دليل على أن الخروج عن متابعة الإمام بالعذر لا يُفسِدُ الصلاةَ، لأن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يأمر الرجل بإعادة الصلاة.
وفيه أن على الإمام تخفيف الصلاة، وأن يقتدي فيه بأضعفهم.
وفيه جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، لأن معاذاَ كان يُؤدي فرضه مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم، هي له نافلة، ولهم فريضة.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم ص ١٥٢٨ (١٨٥) ، وابن خزيمة في الحج كما في "إتحاف المهرة" ٣/٣١٩ من طريق محمد بن جعفر وحده، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي (١٧٢٤) ، والبخاري (٥٢٤٣) ، ومسلم ص ١٥٢٨ (١٨٥) ، وأبو داود (٢٧٧٦) ، وأبو عوانة ٥/١١٥، والطبراني في "الأوسط" (٤٧٥٦) ، وفي "الصغير" (٦٧٨) ، والبيهقي ٥/٢٦٠ من طرق عن شعبة، به.
وسيأتي الحديث من طريق سفيان الثوري، عن محارب بن دثار برقم (١٤٢٣٢) .=