[١٨٣٧] وعنْ رُويفع بن ثَابتٍ، مرفوعًا قَالَ:"منْ كان يُؤمنُ باللَّه واليوْم الآخِرِ، فلا يَسقي ماءهُ زرعَ غيرهِ"(١).
رَوَاهُ أحمد، وأبو دَاوُد، والترمذيِّ، وحسنه.
[١٨٣٨] وفيه: عنْ بُريدةَ، قال: بعَثَ رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عليًّا إلى خالدٍ باليمنِ ليقبضَ الخُمُس فأخذَ مِنه جاريةً، فأصبْحَ وقد اغتسَلَ، فلما قدمْنا على النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ذكرْتُ ذَلك لهُ، فَقالَ:"يَا بُريدةُ، أتُبغضُ عليًّا؟ " فقُلتُ: نَعَم! فقَالَ: "لا تُبغضهُ فإنَّ لهُ في الخُمُسِ أكثرَ منْ ذَلكَ"(٢).
قَالَ أبو البركات:"والظاهر حملُه على ما قَالَ ابن عمر من أنه يُباح وطءُ العذراءِ بلا استبراء"(٣). واللَّه أعلم.
* * *
= عبيد اللَّه بن عمر، وهو الصواب) عن نافع عن ابن عمر بنحوه، دون: ولا تستبرأ العذراء. وأخرجه أيضًا البيهقي (٧/ ٤٥٠) من طريق يحيى بن معين أخبرنا أبو أسامة عن عبيد اللَّه بن عمر به. وبدون الزيادة. والزيادة عند ابن أبي شيبة (٣/ ٥٠٥)، قال: حدثنا عبد الوهاب عن يونس عن أيوب عن ابن عمر قال: إن اشترى أمة عذراء فلا يستبرئها. وإسنادهما صحيح. (١) سبق تخريجه قريبًا. (٢) أخرجه البخاري (٤٣٥٠) غير "فأخذ منه جارية"، وهذا الحرف عند البيهقي (٦/ ٣٤٢) من طريق الحارث بن أبي أسامة، وأخرجه أحمد (٢٣٠٣٦) بإسناد صحيح على شرط البخاري. وعزاه أبو البركات في "المنتقى" (٣٨٤٠) لأحمد والبخاري. (٣) "المنتقي" لأبي البركات (٢/ ٦٥٧) بمعناه.