[١٧٧٨] وفي حديث كعبِ بن مَالِك: لما مَضَتْ أربعُونَ من الخمسين إذا [رَسُولُ](١) رسولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يأتيني فقال: إنَّ رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يأمُركَ أن تَعْتَزِلَ امرأتَكَ، فقلتُ: أطلقها، أمَ ماذا أفْعَلُ؟ قال: بلِ اعتزِلْها، فلا تَقربنَّها، فقلتُ لامرأتي: ألْحَقِي بأهْلِكِ" (٢).
(١) الزيادة من "الصحيحين". (٢) أخرجه البخاري (٤٤١٨)، ومسلم (٢٧٦٩) (٥٣) مطولًا جدًّا. (٣) أخرجه البخاري (٥٢٦٩)، ومسلم (١٢٧) (٢٠١) بنحوه. (٤) حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (٢٢٠٤)، والترمذي (١١٧٨)، والنسائي (٦/ ١٤٧)، والحاكم (٢/ ٢٠٥ - ٢٠٦) من طريق سليمان بن حرب عن قتادة عن كثير مولى ابن سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا. وقال الترمذي: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب عن حماد بن زيد. وسألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد بهذا، وإنما هو عن أبي هريرة موقوف. ولم يعرف حديث أبي هريرة مرفوعًا". وقال النسائي: "هذا حديث منكر". وقال الحاكم: "هذا حديث غريب صحيح من حديث أيوب السختياني". وإسناده يدور على كثير مولى عبد الرحمن بن سمرة، قال الحافظ في "التقريب": مقبول. يعني حيث يتابع، وإلا فهو لين الحديث. وأخرجه أبو داود (٢٢٠٥) من حديث هشام عن قتادة عن الحسن في "أمرك بيدك" قال: ثلاث. وإسناده صحيح موقوف. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١١٩١٨)، قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنا أبو الزبير أن مجاهدًا أخبره أن رجلًا جاء ابن عباس فقال: لما ملكت امرأتي أمرها طلقتني ثلاثًا، فقال: خطَّأ اللَّه نوءها، إنما الطلاق لك عليها، وليس لها عليك. وإسناده -كما قال ابن حزم في "المحلى" (١١/ ٣٧٦) -: "في غاية الصحة عن ابن عباس".