وفي رواية:"تطليقة"(١). وفي رواية: قَالَ عبيد (٢) اللَّه لنافع: ما فعلتْ (٣) تلك؟ قال: واحدة (٤).
وفي رواية: قَالَ يُونس بن جُبَيْر: قلت لابن عُمر: فتعتدُ بها؟ قَالَ: فمهْ، أرأيت إن عجز واستحمق؟ (٥).
وفي رواية: وكان ابن عمر إذا سُئل عن ذلك، قال لأحدهم: أما أنت (٦) طَلقتَ امرأتكَ مرة أو مرتَينِ، فإن رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمرني بهذا، وإنْ كنتَ طَلَقتها ثلاثًا فقد حرمتْ علَيكَ حتَّى تنكِحَ زوجًا غَيركَ، وعَصيتَ اللَّه فيما أمرك به من طلاق امرأتك (٧).
قَالَ ابن عُمر: فَرَاجْعتُها، وحَسَبْتُ لها التطليِقَةَ التي طَلقتُها (٨).
وله:"ثم ليُطلَّقْها طاهرًا أو حاملًا"(٩).
وفي رواية له:"فَلْيطَلِّقها حين (١٠) تَطُهَر [مِنْ](١١) قبل أن يُجَامعها"، وقرأ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يَا أيُّها النَّبِيُّ إذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطلِّقُوهُنَّ في قُبُل عِدَّتِهنَّ"(١٢).
(١) رواية مسلم (١٤٧١) (٧). (٢) في الأصل: عبد اللَّه. والتصويب من "صحيح مسلم". (٣) في "صحيح مسلم": ما صنعت التطليقة؟ (٤) رواية مسلم (١٤٧١) (٢) وزاد: اعتد بها. (٥) أخرجه البخاري (٥٢٥٢) و (٥٢٥٨) و (٥٣٣٣)، ومسلم (١٤٧١) (٧) و (١٠) واللفظ لأبى داود (٢١٨٤). (٦) في الأصل: إن. والتصويب من "صحيح مسلم". (٧) أخرجه البخاري (٥٣٣٢)، ومسلم (١٤٧١) (١) واللفظ له. (٨) رواية مسلم (١٤٧١) (٤). (٩) رواية مسلم (١٤٧١) (٥). (١٠) في الأصل: حتى. والمثبت من "صحيح مسلم" (١٤٧١) (١). (١١) الزيادة من "صحيح مسلم" (١٤٧١) (١). (١٢) رواية مسلم (١٤٧١) (١) غير قوله: "وقرأ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . " نعم هي رواية له (١٤٧١) =