[١٦٩٧] وفي رواية: ما أوْلَمَ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على شيءٍ منْ نِسائِه ما أوْلَم على زَيْنبَ، أوْلم بشاةٍ (١).
[١٦٩٨] وفي رواية: دَعَوْتُ المسلمينَ إلى وليمتهِ لمَّا بَنَى بصفيَّةَ، وما فيها من خُبْز ولا لحمٍ، وإنما كان فيها الثمر، والأقِطُ، والسَّمْنُ (٢).
[١٦٩٩] وفي رواية: قال تزوجَ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فدخل بأهلهِ فصنعتْ أمي أمُّ سليم حَيْسًا، فذهبتُ به (٣)، فقال:"ضَعْهُ". ثم قال:"اذهب فادْعُ فلانًا، وفلانًا، ومن لقيتَ" فدعوْتُ مَنْ سمَّى، ومَنْ لقيتُ (٤).
[١٧٠٠] وعنْ ابن عُمَرَ، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"أجيبُوا هذه الدعوةَ إذا دُعِيتم لها"(٥).
[١٧٠١] وفي رواية: "إذا دعَا أحدُكمْ أخاهُ إلى وليمةِ عُرْسٍ فليُجبْ"(٦).
[١٧٠٢] وفي لفظ له: "مَنْ دُعيَ إلى (وليمة)(٧) عُرْسٍ أو نحوه"(٨).
(١) أخرجه البخاري (٥١٦٨)، ومسلم (١٤٢٨) (٩٠)، واللفظ للبخاري. (٢) أخرجه البخاري (٤٢١٣) و (٥٠٨٥) و (٥١٥٩) و (٥٣٨٩)، ومسلم (١٣٦٥) (٨٤). (٣) في "صحيح مسلم": فذهبتُ بها إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. (٤) أخرجه البخاري (٥١٦٣)، ومسلم (١٤٢٨) (٩٤) واللفظ له. وجاء هنا مختصرًا. (٥) أخرجه البخاري (٥١٧٩)، ومسلم (١٤٢٩) (١٠٣). (٦) لم أجده بلفظ المصنف. وأخرجه مسلم (١٤٢٩) (١٠٠) بلفظ: "إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عُرسًا كان أو نحوه". وهو كذلك في "المنتقى" لأبي البركات (٣٥٨٣). (٧) ليس عند مسلم في "الصحيح" (١٤٢٩) (١٠١): وليمة. (٨) أخرجه مسلم (١٤٢٩) (١٠١) بلفظ: "من دُعي إلى عرس أو نحوه" وفي رواية لمسلم (١٤٢٩) (٩٨) بلفظ: "إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب". (٩) حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (٣٧٤١) من طريق أبان بن طارق عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا: "من دُعي فلم يجب فقد عصى اللَّه ورسوله، ومن دخل على غير دعوة. . . " الحديث. =