[١٤١٧] وقال: "واغْدُ يا أُنيسُ إلى امرأة هذا. . . " الحديث (١)، وسيأتي.
[١٤١٨] وفي البخاري، قال أبو هريرة: وكّلني رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بحفظ زكاةِ رمضانَ (٢).
[١٤١٩] وله في صدر حديث: "الخيرُ معقودٌ بنواصي الخَيلِ": أن النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بعَثَ مع عروةَ بدينارٍ يَشْتَرِي [لَه] (٣) أُضْحِيّةً، أو شاةً، فاشترَى لهُ اثنَتَيْنِ، فبَاعَ واحِدةً بدينار، وأَتاه (٤) بدينارٍ وشاةٍ (٥)، فدَعَا له بالبَركَةِ فِي بَيْعِهِ، فكان لوْ اشترَى تُرابًا (٦) ربِحَ (٧) فيه" (٨).
قال الشافعيُّ: "لا يثبت" (٩)، قال البيهقي: "إنما ضعفه لأن شبيب بن غَرْقَدة رواهُ "عن الحيّ" وهم غير معروفين" (١٠).
وقال مرة: "الحيُّ الذين أخبروا شبيبًا نحن لا نعرفهم، وليس هذا من شرط أصحاب الحديث في قبول الأخبار" (١١).
وقال الخطابي: "ومن كان هذا سبيله لم تقم به الحجة" (١٢). وقال عبد العظيم:
(١) أخرجه البخاري (٢٣١٤) و (٢٣١٥) و (٢٦٩٥) و (٢٦٩٦) و (٢٧٢٤) و (٢٧٢٥) وفي مواضع عديدة من "الصحيح"، ومسلم (١٦٩٧) (١٦٩٨) (٢٥).(٢) أخرجه البخاري (٢٣١١) و (٣٢٧٥) و (٥٠١٠).(٣) الزيادة من "المسند" (١٩٣٥٦).(٤) في الأصل: وأتاه وجاء. والمثبت من "المسند" (١٩٣٥٦).(٥) في "المسند": وأتاه بالأخرى.(٦) في "المسند": التراب.(٧) في "المسند": لربح فيه.(٨) أخرجه البخاري (٣٦٤٢)، وأحمد (١٩٣٥٦) واللفظ له.(٩) انظر: "الفتح" (٦/ ٧٣٣)، و"جامع الترمذي" (٣/ ٥٥١).(١٠) "السنن الكبرى" للبيهقي (٦/ ١١٣)، و"المعرفة" له (٨/ ٣٢٨).(١١) "تهذيب سنن أبي داود" للمنذري (٥/ ٥٠).(١٢) "معالم السنن" للخطابي (٣/ ٧٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute