[١٣٣٠] وعن أبي هريرة، مرفوعًا:"الذَّهَبُ بالذّهَبِ وزْنًا بوزْنٍ".
رواهنّ مسلم (١).
[١٣٣١] وعنه، أن رسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- استَعْملَ رجُلًا على خَيْبرَ فجاءَ بتمرٍ جَنِيبٍ، فقال:"أكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هكذَا؟ " قال: لا. إنّا لنأخُذُ الصاعَ بالصَّاعَيْنِ والصَّاعَيْنِ بالثلاثَةِ. فقال:"لا تفْعَلْ، بِعْ الجَمْعَ بالدَّرَاهِمِ، ثمّ ابتَعْ بالدراهِمِ جَنيبًا"(٢). وقال في الميزان مِثْلَ ذلك.
ولا حُجَّةَ فيه لمن قَالَ بالحِيَلِ، لأنه أرشدهم إلى البيع الصحيح البتات قاله شيخنا (٣)، مع أوجه أُخَر.
[١٣٣٢] وعنه، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رَخَّص في بَيْعِ العرَايَا بِخَرْصِهَا، فِمَا دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ، أو [في](٤) خمسةِ (أوْسُقٍ)(٥)(٦).
[١٣٣٣] وعنَ أبي بَكْرةَ، قال: نهى رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الفِضَّةِ بالفِضّة، والذَّهب بالذَّهب، إلَّا سواءً بسواءٍ، وأمرَنَا أن نشترِيَ الفِضةَ بالذَّهَبِ كيفَ شِئْنَا، والذَّهبَ بالفِضّةٍ كيفَ شِئْنَا (٧).
[١٣٣٤] وعنَ ابنِ عُمرَ، قال: نهى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المزابنة؛ أن يَبِيعَ الرجُلُ (٨)
(١) أخرجه مسلم (١٥٨٨) (٨٤). (٢) أخرجه البخاري (٢٢٠٣) و (٢٣٠٣) و (٤٢٤٥)، ومسلم (١٥٩٣) (٩٥). (٣) انظر: "مجموع الفتاوى" (٢٩/ ٢٨ - ٢٩). (٤) الزيادة من "الصحيح". (٥) قوله: أوسق. ليس في "صحيح مسلم" (١٥٤١) (٧١). (٦) أخرجه البخاري (٢١٩٠) و (٢٣٨٢)، ومسلم (١٥٤١) (٧١) واللفظ له. (٧) أخرجه البخاري (٢١٧٥) و (٢١٨٢)، ومسلم (١٥٩٠) (٨٨) واللفظ له. (٨) قوله: الرجل. ليس في "الصحيحين".