تبايعنا رجعتُ على عقبي حتى خرجتُ من بيتهِ خشيةَ أن يُرادَّني (١) في البيع" (٢)(٣).
[١٢٨١] وعن عَمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جدّه، أن النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "البيِّعَانِ بالخيار حتى يتفرَّقا، إلَّا أن تكون صَفْقَةَ خيار، ولا يَحِلُّ له أنْ يفارقَهُ خَشيةَ أن يَستَقيلَه" (٤).
رواه الخمسة، إلَّا ابن ماجه، وزاد الدارقطني: "حتى يتفرقا من مكانهما" (٥).
[١٢٨٢] وعن عائشةَ -رضي اللَّه عنها-، مرفوعًا: "الخراجُ بالضَّمانِ" (٦).
(١) في الأصل: يراد. والتصويب من "الصحيح". (٢) في الأصل: بالبيع. وعليه علامة نسخة، والمثبت من الهامش، وعليه علامة الصحة. (٣) أخرجه البخاري (٢١١٦). (٤) حديث حسن: أخرجه أحمد (٦٧٢١)، وأبو داود (٣٤٥٦)، والترمذي (١٢٤٧)، والنسائي (٧/ ٢٥١) من حديث ابن عجلان عن عمرو بن شعيب به. وحسنه الترمذي. واللفظ لأحمد وعنده: البائع والمبتاع بالخيار. . بدل: البيعان بالخيار. وأخرجه الدارقطني (٣/ ٥٠)، والبيهقي (٥/ ٢٧١) من طريق مخرمة بن بكير عن أبيه، عن عمرو بن شعيب به. وقال الحافظ في "التقريب" في ترجمة مخرمة بن بكير: صدوق وروايته عن أبيه وجادة من كتابه. والوجادة فيها شائبة اتصال. (٥) أخرجه الدارقطني (٣/ ٥٠)، ومن طريقه البيهقي (٥/ ٢٧١) من حديث مخرمة بن بكير عن أبيه عن عمرو بن شعيب به. (٦) حديث صحيح لغيره: أخرجه أحمد (٢٤٥١٤) و (٢٤٨٤٧)، وأبو داود (٣٥١٠)، وابن ماجه (٢٢٤٣)، وابن الجارود (٦٢٦)، والدارقطني (٣/ ٥٣)، وابن حبان (٤٩٢٧)، والحاكم (٢/ ١٤ - ١٥) من حديث مسلم بن خالد الزنجي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به ولفظ أحمد: "الغلة بالضمان"، وهو أحد روايتي الحاكم، وصححه هو، ووافقه الذهبي! وفيه: مسلم بن خالد الزنجي، قال الحافظ في "التقريب": فقيه صدوق كثير الأوهام. ولكنه متابع: فأخرجه أحمد (٢٤٢٢٤) و (٢٥٢٧٦) و (٢٥٧٤٥)، وأبو داود (٣٥٠٨)، والترمذي (١٢٨٥)، والنسائي (٧/ ٢٥٥)، وابن ماجه (٢٢٤٢)، والدارقطني (٣/ ٥٢)، وإبن الجارود (٦٢٧)، والحاكم (٢/ ١٥)، والبيهقي (٥/ ٣٢١)، والطحاوي (٤/ ٢١) كلهم من طريق ابن أبي ذئب عن مخلد بن خُفاف عن عروة عن عائشة به، وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح". وفيه: مخلد بن خفاف، =