[١٢٥١] وعنْ البَرَاءِ، قَالَ: ضَحَّى أبو بُرْدَةَ قَبْلَ الصلاةِ، فقالَ له رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تِلْكَ شاةُ لحْمٍ" فقال: يا رسول اللَّه، إنَّ عِنْدي جَذَعةً مِنْ المعْزِ فقال:"اذبحها، ولا تَصْلُحُ لِغَيْرِك"، ثم قال:"مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ فإنَّمَا يَذْبَحُ لنَفْسِهِ"(٢).
[١٢٥٢] وعنه، قال: قال رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أرْبعٌ لا تَجُوزُ في الأضاحي: العَوْرَاءُ البَيِّنُ عَوَرُها، والمريضةُ البيِّنُ مرَضُها، والعَرْجَاءُ البيِّنُ ظَلْعُها، والكَسِيرُ (٣) التي لا تُنْقِي"(٤).
رواه الخمسة، وصححه الترمذي (٥).
[١٢٥٣] وعن أبي هريرة، قال: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا فرَعَ، ولا عَتيرةَ"(٦).
ولأحمدَ:"في الإسلام"(٧).
(١) لفظ رواية ابن ماجه (٣١٦٣) من طريق عبد اللَّه بن عثمان به. (٢) أخرجه البخاري (٩٥٥) (٥٥٤٥) و (٥٥٥٦) و (٥٥٥٧) و (٥٥٦٥)، ومسلم (١٩٦١) (٤)، واللفظ للبخاري (٥٥٥٦). (٣) في الأصل: "الكسيرة". وهو موافق لرواية النسائي. والمثبت من باقي مصادر التخريج. (٤) حديث صحيح: أخرجه أحمد (١٨٥١٠) و (١٨٦٦٧)، وأبو داود (٢٨٠٢) والترمذي (١٤٩٧)، والنسائي (٧/ ٢١٤)، وابن ماجه (٣١٤٤)، من حديث شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن عن عُبيد بن فيروز قال: سألت البراء بن عازب: ما لا يجوز في الأضاحي. فذكره مرفوعًا. واللفظ لأبي داود. وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح"، وصححه ابن خزيمة (٢٩١٢)، والحاكم (١/ ٤٦٧ - ٤٦٨) ووافقه الذهبي. وهو كما قالا، وسليمان بن عبد الرحمن هو ابن عيسى الخراساني وثقه ابن معين أبو حاتم والنسائي، وقال أحمد: "ما أحسن حديثه في الضحايا! " (٥) "جامع الترمذي" (٤/ ٨٦). (٦) أخرجه البخاري (٥٤٧٣) و (٥٤٧٤)، ومسلم (١٩٧٦) (٣٨). (٧) ضعيف بهذا الزيادة: أخرجه أحمد (٧١٣٥)، وأبو داود الطيالسي (٢٤٢٦)، وعنه النسائي (٧/ ١٦٧) والدارقطني (٤/ ٣٠٤) من طريق سُفيان بن حسين -وعند أبي داود الطيالسي: عن معمر بن راشد وسفيان بن حسين- عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة مرفوعًا واللفظ لأحمد =