[١٠٥٠] وعن أنس، قال: أوّلُ ما كُرِهَتِ الحِجَامةُ للصَّائِم أنَّ جَعْفَر بنَ أبي طالب احْتَجَمَ، وهو صائم، فمرّ به النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال:"أفْطَر هذانِ" ثم رخَّصَ بَعْدُ في الحجامةِ للصَّائمِ، وكان أنس يحتجِمُ وهو صائم (١).
رواه الدارقُطني وقال:"كلهم ثقات، ولا أعلم له علة".
وفيه: خالد بن مَخْلد، قَالَ الإمام أحمد:"له أحاديث مناكير"(٢)، وقال النسائي:"ليس بالقوي"(٣).
(١) حديث حسن بشاهده: أخرجه الدارقطني (٢/ ١٨٢) ومن طريقه البيهقي (٤/ ٦٨) من حديث خالد بن مخلد أخبرنا عبد اللَّه بن المثنى عن ثابت البناني عن أنس بن مالك، فذكره (ووقع في سند الدارقطني خلط من الطابع). وقال الدارقطني: "كلهم ثقات، ولا أعلم له علة". وقال في "تنقيح التحقيق" (٢/ ٣٢٦): "وقوله في رواة هذا الحديث: كلهم ثقات ولا أعلم له علة. فيه نظر من وجوه" ثم ذكرها وملخصها يعود إلى: ١ - أن عبد اللَّه بن المثنى ليس بالقوي. قاله الدارقطني نفسه. ٢ - أن خالد بن مخلد القطواني، قَالَ الإمام أحمد: له أحاديث مناكير. ثم قال: "وكيف يكون هذا الحديث صحيحًا سالمًا من الشذوذ والعلة ولم يخرجه أحد من أئمة الكتب الستة، ولا المسانيد المشهورة، وهم محتاجون إليه أشد حاجة". وقال أيضًا في "التنقيح": "ولا يعرف في الدنيا أحد روَاهُ إلا الدارَقُطْنِي عن البغوي". لكن له شاهد من حديث أبي سعيد أخرجه ابن خزيمة (١٩٦٩)، والدارقطني (٢/ ١٨٢) من حديث سفيان عن خالد الحذاء عن أبي المتوكل عنه قَالَ: رخص رسوُل اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الحجامة للصائم. واللفظ للدارقطني، وقال: "كلهم ثقات"، وقال الحافظ في "الفتح" (٤/ ٢١٠): "ولكن اختلف في رفعه ووقفه". وله شاهد آخر، فال الحافظ: "ومن أحسن ما ورد في ذلك ما رواهُ عبد الرزاق، وأبو داود من طريق عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الحجامة للصائم وعن المواصلة، ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه" "وإسناده صحيح والجهالة بالصحابي لا تضر" والحديث عند أبي داود في "السنن" (٢٣٦٦) قال: حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سُفْيَان عن عبد الرحمن بن عابس به فذكره. (٢) "العلل" (١/ ٢٣٦) و"بحر الدم" (٢٥٢)، و"تنقيح التحقيق" (٢/ ٣٢٧). (٣) "تنقيح التحقيق" (٢/ ٣٢٧)، ولم أجده في "الضعفاء" للنسائي.