[١٠٢٦] وعن أبي سعيد، قال: كُنَّا نُخْرِجُ زكاةَ الفِطْر صَاعًا مِن طعامٍ، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا منْ تَمْرٍ، أو صاعًا مِنْ أَقِطٍ، أوْ صَاعًا مِن زَبِيبٍ (١).
وفي لفظ:"كُنَّا نُعطيها إذ كان فينا رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فلما جاء معاويةُ، وجاءتِ السمراءُ، فقال: أرى مُدًّا من هذا يعدل مُدَيْنِ"(٢).
ولمسلم: فأخذَ الناسُ بذلك، قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزالُ أُخْرِجُهُ كما كُنْتُ أُخرِجُهُ أبدًا ما عِشْتُ (٣).
وقال أبو داود: حدثنا [حامدُ بن](٤) يحيى، حدثنا سفيان، قال:" [و](٥) حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن ابن عجلان، أنه سمع عياضًا قال: سمعتُ أبا سعيد يقول: كنا نُخرج على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صاع تمر، أو شعير، أو أقط، وزبيب -زاد سُفْيَان بن عيينة-: أو صاعًا من دقيق.
قال حامد بن يحيى: "فأنكروا عليه، فتركه" (٦).
وقال النسائي: "لا أعلم أحدًا ذكر الدقيق غيره" (٧).
(١) أخرجه البخاري (١٥٠٦)، ومسلم (٩٨٥) (١٧) ولفظهما سواء. (٢) أخرجه البخاري (١٥٠٨)، ومسلم (٩٨٥) (١٨). (٣) رواية مسلم (٩٨٥) (١٨). (٤) في الأصل: حدثنا يحيى. وما بين المعقوفين من "سنن أبي داود" (١٦١٨). (٥) في الأصل: قال حدثنا مسدد. وما بين المعقوفين من "سنن أبي داود" (١٦١٨). (٦) حديث حسن: إلَّا: أو صاعًا من دقيق؟ فهو شاذ. أخرجه أبو داود (١٦١٨)، والنسائي (٢٥١٦)، والبيهقي (٤/ ١٧٢) من حديث سفيان عن ابن عجلان به قال أبو داود: "زاد سفيان: أو صاعًا من دقيق، قال حامد (شيخ أبي داود فيه): فأنكروا عليه فتركه سفيان". قال أبو داود: "فهذه الزيادة وهم من ابن عيينة". وقال البيهقي: "رواه جماعة عن ابن عجلان منهم: حاتم بن إسماعيل، ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم في "الصحيح" ويحيى القطان وأبو خالد الأحمر وحماد بن مسعدة وغيرهم فلم يذكر أحد منهم "الدقيق" غير سفيان، وقد أُنكر عليه فتركه. . ". (٧) "السنن الكبرى" للنسائي (٢٢٩٣) نحوه.