[٧٧٦] وعن معاويةَ، أنه قَالَ للسائبِ ابنِ أُخْتِ نَمِرٍ لما صلَّى بعد الجمعة في مقامه، قَالَ: إذَا صلَّيْتَ الجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بصلاةٍ حَتَّى تتكلَّم (٦) أو تَخْرُجَ، فإنَّ رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمرَنَا بذَلكَ: أنْ لا نُوصلَ صلاةً حَتَّى نَتكَلَّمَ، أَوْ نَخْرُجَ (٧). رواهنّ مسلم.
[٧٧٧] وعن وهبِ بنِ كَيْسانَ، قَالَ: اجتمعَ عيدانِ علَى عَهْدِ ابنِ الزُّبَيْرِ فلما تعالى النهارُ خرَجَ فخَطَبَ، ثمَّ نَزَلَ فصَلَّى، ولمْ يُصَلِّ يوم الجمُعَةَ للناس حتى العصْرَ، فذكرتُ ذلكَ لابن عباس فقال: أصابَ السُّنَّةَ (٨).
(١) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدرك من "الصحيح". (٢) "في الصحيح": (٨٦٢) (٣٥): فمن نبأك. (٣) أخرجه مسلم (٨٦٢) (٣٥). (٤) في الأصل: عمر. والتصويب من "الصحيح". (٥) أخرجه مسلم (٨٦٩) (٤٧). (٦) في "الصحيح" تكلم. (٧) أخرجه مسلم (٨٨٣) (٧٣). (٨) حديث صحيح: أخرجه النسائي (٣/ ١٩٤) من طريق يحيى القطان عن عبد الحميد بن جعفر عن وهب بن كيسان به. وهذا إسناد صحيح.