"وليس بثابت" قاله شيخنا، قَالَ بعضهم: وقد روى في بعض نسخه "قبل أن تجلس".
[٧٦٢] وعنه مرفوعًا، قال:"يَوْمُ الجُمُعَةِ اثْنَتَا (١) عشرَةَ سَاعَةً لا يُوجَدُ مُسْلِمٌ يَسْألُ اللَّهَ شَيْئًا إلا أتَاهُ اللَّهُ عز وجل إيَّاهُ فالتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعِةٍ بَعْدَ العَصْرِ"(٢).
[٧٦٣] وعنه، أن النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَجَاءَتْ عِيرٌ مِنَ الشَّامِ فانْفَتَلَ النَّاسُ إليْهَا، لمْ يَبْقَ إلا اثْنَا (٣) عشَرَ رجُلًا. فنَزَلَتْ الآية (٤).
[٧٦٤] وعن أبي موسى -رضي اللَّه عنه-، أنّه سمِعَ النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول في ساعةِ الجمعة:"هيَ مَا بَيْنَ أنْ يجْلِسَ الإِمَامُ إلَى أنْ تُقْضَى الصَّلاةُ"(٥). رواه مسلم.
قال الدارقُطْني: "لم يسنده غير مَخْرَمة، عن أبيه، عن أبي بُردَةَ، عن أبي مُوسَى، وروَاهُ جماعة عن أبي بُردَةَ من قوله، ومنهم من بلغ به أبا موسَى، ولم يرفعه (٦)، وقال:
= حديث حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وعن أبي صالح عن أبي هريرة به وليس فيه: "قبل أن تجيء"، ويرى الحافظ المزي أن الصواب فيه: "قبل أن تجلس" بدل "قبل أن تجيء" فصحفه بعض الرواة. وانظر: "التلخيص" (٢/ ٥٩٦ - ٥٩٧). (١) في الأصل: ثنتي. والتصويب من مصادر التخريج. (٢) حديث حسن: أخرجه أبو داود (١٠٤٨)، والنسائي (٣/ ٩٩)، والحاكم (١/ ٢٧٩) من حديث ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن الجُلاح مولى عبد العزيز أن أبا سلمة بن عبد الرحمن حدثه عن جابر فذكره مرفوعًا. . . وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم فقد احتج بالجلاح بن كثير" ووافقه الذهبي. والجلاح، بضم ولام خفيفة وآخره مهملة، صدوق، كما في "التقريب"، ورمز له لمسلم، وحسنه الحافظ في "الفتح" (٢/ ٤٨٧). (٣) في الأصل: اثني. والتصويب من مصادر التخريج. (٤) أخرجه البخاري (٩٣٦) و (٢٠٥٨) و (٤٨٩٩)، ومسلم (٨٦٣) (٣٦). (٥) أخرجه مسلم (٨٥٣) (١٦) من طريق مخرمة عن أبيه عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه. (٦) في "الإلزامات والتتبع" (٤٠): لم يسنده.