س: أيهما أفضل للحاج التمتع أو القران، فإذا كان التمتع، فكيف يرد على من قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - حج قارنا، وإن كان القران أفضل فكيف يرد على من قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - نوى التمتع ولم ينو إلا الأفضل؟ (١) .
ج: الأفضل التمتع، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أصحابه بالتمتع بعمرة وهي أن يطوفوا ويسعوا ويقصروا وهذا الأفضل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لولا أن معي الهدي لأحللت (٢) » . والذي معه هدي أفضل أن يحرم بالحج والعمرة كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، والذي ما معه
(١) نشر في جريدة (عكاظ) في العدد (١١٥٥١) بتاريخ ١٠ \ ١٢ \ ١٤١٨ هـ. (٢) رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين من الصحابة) مسند أنس بن مالك برقم (١٢٠٣٩) ، والبخاري في (الحج) باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف برقم (١٦٥١) .