س: ما حكم لبس خاتم الذهب للرجال وهو ما يسمى بخاتم الزواج؟
جـ: لا يجوز لبس الرجل للخاتم من الذهب لا قبل الزواج ولا بعده؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم «نهى عن التختم بالذهب (٢) » في الأحاديث الصحيحة، ولما «رأى خاتما من ذهب في يد رجل نزعه وطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده (٣) » رواه مسلم في الصحيح، فهذا يدل على تحريم التختم بالذهب للرجال وأنه لا يجوز مطلقا ولو كان للزواج.
(١) نشرت بالمجلة العربية ضمن الإجابات في باب: فاسألوا أهل الذكر. (٢) صحيح مسلم اللباس والزينة (٢٠٧٨) ، سنن الترمذي اللباس (١٧٣٧) ، سنن النسائي الزينة (٥١٧٨) ، سنن ابن ماجه اللباس (٣٦٤٢) ، مسند أحمد بن حنبل (١/١١٤) ، موطأ مالك النداء للصلاة (١٧٧) . (٣) صحيح مسلم اللباس والزينة (٢٠٩٠) .