[حكم طاعة الوالد في حلق اللحية والخروج للدعوة مع بعض الجماعات]
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
إلى حضرة الأخ المكرم: م. ح. ب. ع
وفقه الله.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:
فقد وصلني كتابك -وصلك الله بهداه- المتضمن:
طلب الجواب عن سؤالين:
أولهما: عن حكم طاعتك لوالدك في حلق اللحية. والآخر: عن حكم الخروج للدعوة مع بعض الجماعات التي تدعو إلى دين الله.
فجوابا عن السؤال الأول:
أفيدك: بأنه لا يجوز لك طاعة والدك في حلق اللحية، بل يجب توفيرها وإعفاؤها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى، خالفوا المشركين (١) » ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الطاعة في المعروف (٢) » .
وإعفاء اللحية واجب وليس بسنة حسب الاصطلاح الفقهي؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، والأصل في الأمر الوجوب، وليس هناك
(١) صحيح البخاري اللباس (٥٨٩٣) ، صحيح مسلم الطهارة (٢٥٩) ، سنن الترمذي الأدب (٢٧٦٣) ، سنن النسائي الطهارة (١٥) ، سنن أبو داود الترجل (٤١٩٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/١٦) ، موطأ مالك الجامع (١٧٦٤) . (٢) صحيح البخاري الأحكام (٧١٤٥) ، صحيح مسلم الإمارة (١٨٤٠) ، سنن النسائي البيعة (٤٢٠٥) ، سنن أبو داود الجهاد (٢٦٢٥) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٨٢) .