ج: يجوز ذلك إذا رأى المصلحة في ذلك، واستطاع الابن ردها على والده لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده (٢) » رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم.
(١) من أسئلة صحيفة المسلمون في ٩\٧\١٤١٦هـ. (٢) صحيح البخاري الهبة وفضلها والتحريض عليها (٢٥٨٩) ، صحيح مسلم الهبات (١٦٢٢) ، سنن الترمذي الولاء والهبة (٢١٣٢) ، سنن النسائي الهبة (٣٦٩٠) ، سنن أبو داود البيوع (٣٥٣٨) ، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٣٩١) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٢٣٧) .