من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم: م. ج. ب. ع وفقه الله، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:
فقد وصلني كتابك - وصلك الله بهداه - المتضمن: طلب الجواب عن سؤالين:
أولهما: عن حكم طاعتك لوالدك في حلق اللحية.
فجوابا عن السؤال الأول:
ج: أفيدك: بأنه لا يجوز لك طاعة والدك في حلق اللحية، بل يجب توفيرها وإعفاؤها؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أحفوا الشوارب، وأعفوا اللحى، خالفوا المشركين (١) » ، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنما الطاعة في المعروف (٢) » .
وإعفاء اللحية واجب وليس بسنة حسب الاصطلاح الفقهي؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر بذلك، والأصل في الأمر الوجوب، وليس هناك صارف عنه.
(١) صحيح البخاري اللباس (٥٨٩٣) ، صحيح مسلم الطهارة (٢٥٩) ، سنن الترمذي الأدب (٢٧٦٣) ، سنن النسائي الطهارة (١٥) ، سنن أبو داود الترجل (٤١٩٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/١٦) ، موطأ مالك الجامع (١٧٦٤) . (٢) صحيح البخاري الأحكام (٧١٤٥) ، صحيح مسلم الإمارة (١٨٤٠) ، سنن النسائي البيعة (٤٢٠٥) ، سنن أبو داود الجهاد (٢٦٢٥) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٨٢) .