ج: من كان دون المواقيت أحرم من مكانه مثل أهل أم السلم وأهل بحرة يحرمون من مكانهم وأهل جدة يحرمون من بلدهم؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عباس: «ومن كان دون ذلك - أي دون المواقيت - فمهله من حيث أنشأ (١) » . وفي لفظ آخر: «فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون منها (٢) » .
(١) رواه البخاري في (الحج) باب مهل أهل الشام برقم (١٥٢٦) ، ومسلم في (الحج) باب مواقيت الحج والعمرة برقم (١١٨١) . (٢) رواه البخاري في (الحج) باب ميقات أهل المدينة برقم (١٥٢٥) ، ومسلم في (الحج) باب مواقيت الحج والعمرة برقم (١١٨٢) .