في الصحيح، ولقوله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك: «إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم حبسهم العذر (١) » ، وفي رواية: «إلا شركوكم في الأجر (٢) » متفق عليه.
ومتى أدرك جماعة الإمام في التشهد الأخير فدخولهم معه أفضل، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا (٣) » متفق عليه، ولو صلوا جماعة وحدهم فلا حرج إن شاء الله.
(١) رواه البخاري في (المغازي) برقم (٤٠٧١) ، ومسلم في (الإمارة) برقم (٣٥٣٤) . (٢) رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (١٢٤٠٩) ، ومسلم في (الإمارة) برقم (٣٥٣٤) . (٣) رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (٧٢٠٩) ، والبخاري في (الجمعة) برقم (٩٠٨) ، ومسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) برقم (٦٠٢) .