بالقواعد الشرعية التي أمر الله أن يحكم بها، ولهذا قال للزبير بن العوام رضي الله عنه لما ادعى على شخص في أرض: «شاهداك أو يمينه، فقال الزبير: إذا يحلف يا رسول الله ولا يبالي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لك إلا ذلك (١) » متفق عليه.
«ولما بعث معاذا وفدا إلى اليمن قال له: إن عرض لك قضاء فبم تحكم؟ قال أحكم بكتاب الله قال: فإن لم تجد؟ قال: فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فإن لم تجد قال: أجتهد رأي ولا آلو، فضربه صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله (٢) » رواه الإمام أحمد وجماعة بإسناد حسن.
(١) صحيح البخاري الشهادات (٢٦٧٠) . (٢) سنن الترمذي الأحكام (١٣٢٧) ، سنن أبو داود الأقضية (٣٥٩٢) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٢٣٠) ، سنن الدارمي المقدمة (١٦٨) .