من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم م. ح. وفقه الله، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده (١) :
أخبركم بأني قد اطلعت على الورقة الواردة منكم المتضمنة بعض الأسئلة وهذا نصها وجوابها:
أولا: ما هي الطريقة المشروعة للطلاق في ضوء القرآن والسنة؟
الجواب: الطريقة المشروعة لذلك هي: أن يطلق الرجل زوجته طلقة واحدة حال كونها حاملا أو في طهر لم يجامعها فيه؛ لقول الله عز وجل:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}(٢) الآية. وفي الصحيحين عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر - رضي الله عنه - للنبي - صلى الله عليه وسلم - فتغيظ من ذلك، وقال:
(١) أسئلة أجاب عنها سماحته برقم (١٢١) في ٣٠\١\١٤٠٠هـ. (٢) سورة الطلاق الآية ١