أوطاس (١) ، ومن رواية سبرة إباحتها يوم الفتح وتحريمها فيه (٢) ، ومن حديث علي تحريمها يوم خيبر وهو قبل الفتح (٣) ، وذكر غير مسلم من رواية إسحاق بن راشد عن الزهري عن عبد الله بن محمد بن علي عن أبيه عن علي: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها في غزوة تبوك (٤) » ، وروى أبو داود من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه النهي عنها في حجة الوداع (٥) ، وقال أبو داود: وهذا أصح ما روي في ذلك، وروي عن سبرة أيضا: «أن النبي صلى الله عليه وسلم أباحها في حجة الوداع ثم نهى عنها حينئذ إلى يوم القيامة (٦) » وجاء عن الحسن البصري أنه قال: " ما حلت قط إلا في عمرة القضاء "(٧) قال المتعلقون بهذا الاختلاف: إن هذا الاختلاف يعتبر قادحا في كل رواية من روايات التحريم؛ لذلك نرى البقاء على الإباحة.
(١) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ج ٢ برقم (١٤٠٥) ص ١٠٢٣. (٢) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ج ٢ برقم (١٤٠٦) ص ١٠٢٥. (٣) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ج ٢ برقم (١٤٠٧) ص ١٠٢٧. (٤) شرح النووي على صحيح مسلم ج ٩ ص ١٨٠. (٥) أخرجه أبو داود في سننه باب في نكاح المتعة ج ٢ برقم (٢٠٧٢) ص ٢٢٦. (٦) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ج ٢ برقم (١٤٠٩) ص ١٠٢٥. (٧) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ج ٧ برقم (١٤٠٤٠) ص ٥٠٣.