نعم، يتوجه (١) أن يقال: إن قلنا: النفقة للحامل؛ وجبت نفقة (٢) أم الولد والمتوفى عنها من التركة لأنهما محبوستان لحق الزوج، فإذا وجبت لهما نفقة؛ فهي من ماله، وإن قلنا: النفقة للحمل؛ فهي على الورثة كما سبق، وهذا عكس ما ذكره ابن الزاغوني ومن وافقه (٣).
وفي نفقة أم الولد الحامل ثلاث روايات عن أحمد:
إحداها (٤): لا نفقة لها، نقلها حرب وابن بختان.
والثانية (٥): ينفق عليها من نصيب ما في بطنها، نقلها محمد بن يحيى الكحال (٦).
والثالثة: إن لم تكن ولدت من سيدها قبل ذلك؛ فنفقتها من جميع المال إذا كانت حاملًا، وإن كانت ولدت قبل ذلك؛ فهي في عداد الأحرار، ينفق (٧) عليها من نصيبها.
(١) في المطبوع: "إن يتوجه". (٢) في المطبوع و (ج): "كنفقة". (٣) في المطبوع و (ج): "وغيره". (٤) في المطبوع و (ب) و (ج): "أحدُها". (٥) في المطبوع و (ج): "والثاني". (٦) هو محمد بن يحيى الكحال، أبو جعفر البغدادي المتطبب، قال الخلال: "كان عنده عن أبي عبد اللَّه "مسائل" كثيرة حسان شعبة، وكان من كبار أصحاب أبي عبد اللَّه، وكان يقدمه ويكرمه". انظر: "طبقات الحنابلة" (١/ ٣٢٨)، و"المنهج الأحمد" (١/ ٣٤٧)، و"المقصد الأرشد" (٢/ ٥٣٦). (٧) في (ب): "فينفق".