التي يمكن إفرادها؛ كصبغ [في](١) الثوب وتزويق الدار والمسامير [في الباب](٢)؛ هل يجبر على قبولها؟
يخرج (٣) على وجهين:
أصحهما: يجبر، وهو قول الخرقي في الصداق (٤).
والثاني: أنه زيادة منفصلة بكل حال، أبَّر أو لم يؤبَّر؛ لأنه يمكن فصله وإفراده بالبيع.
كذلك (٥) أطلقه القاضي وابن عقيل أيضًا في موضع [آخر](٦) من التفليس والرد بالعيب، وصرح صاحب "المغني"(٧) بإبدائه احتمالًا، وحكاه في "الكافي"(٨) عن ابن حامد.
الثالث: أن المؤبر زيادة منفصلة وغير المؤبر زيادة متصلة، صرح به القاضي وابن عقيل أيضًا في التفليس والرد بالعيب، وذكر أنه منصوص عن أحمد اعتبارًا بالتبعية في البيع وعدمها.
الرابع: أن غير المؤبر زيادة متصلة بغير خلاف، وفي المؤبر
(١) ما بين المعقوفتين من (أ) و (ج). (٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (٣) في (ج): "تتخرج". (٤) انظره مع "المغني" (٧/ ٢٠٥/ ٥٦٤٥). (٥) في المطبوع: "كذا". (٦) ما بين المعقوفتين من (ج) فقط. (٧) انظر: "المغني" (٧/ ٢٠٥ - ٢٠٦/ ٥٦٤٥). (٨) انظر: "الكافي" (٢/ ٦٩، ١٨١).