بشرط القطع؛ فإنها مع أصولها معرضة (١) للآفات كالزرع، وهو مقتضى كلام الخرقي (٢) وابن أبي موسى (٣).
- (ومنها): إذا باعه (٤) الأرض وفيها هذه الأصول، فإن قلنا: هي كالشجر؛ انبنى على أن الشجر؛ هل يدخل في بيع الأرض مع الإطلاق أم لا؟ وفيه (٥) وجهان، وإن قلنا: هي كالزرع؛ لم تدخل في البيع وجهًا واحدًا.
وللأصحاب في المسألة [أيضًا](٦) طريقتان:
إحداهما (٧): أن حكمها (٨) حكم الشجر في تبعية (٩) الأرض، وهي طريقة ابن عقيل وصاحب "المحرر"(١٠).
والثانية: أنها تتبع [الأرض](١١) وجهًا واحدًا، بخلاف الشجر؛ لأن
(١) في (ب): "معروضة". (٢) انظر: "المغني" (٤/ ٧٢/ ٢٨٩٧). (٣) نقل المراوي في كتابه "الإنصاف" (٥/ ٦٨) عن المصنف من قوله: "ورجح صاحب. . . " إلى هنا. (٤) في (ب) والمطبوع: "باع". (٥) في (ب): "فيه" من غير واو، وكذا نقله المرداوي عن المصنف. (٦) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط. (٧) في (ج): "طريقان: أحدهما". (٨) في (ج): "حكمه"، والصواب ما أثبتناه. (٩) في (ج): "تبيعة"، وفي المطبوع: "تبقية"، وما أثبتناه هو الصواب، وكذا نقله المرداوي عن المصنف. (١٠) انظر: "المحرر" (١/ ٣١٧). (١١) ما بين المعقوفتين من (ب) فقط.