يملكه؛ فعليه [ضمان](١) نقص الثوب بذلك، كما لو غرس الأرض التي غصبها ثم قلع غرسه.
- (ومنها): لو أعاره أرضًا للغرس (٢) ثم أخذ غرسه [منها](٣)، فإن كان قد شرط عليه القلع؛ فلا يلزمه ضمان النقص بذلك ولا تسوية الحفر؛ لأن المالك رضي بذلك باشتراطه (٤) له، وإن لم يشترط (٥) القلع؛ فوجهان:
أحدهما: لا يلزمه أيضًا، قاله القاضي وابن عقيل، لأن الإعارة مع العلم بجواز (٦) القلع رضاء بما ينشأ عنه من الحفر.
والثاني: يلزمه ذلك (٧)، وبه جزم صاحب "الكافي"(٨)؛ لأنه قلع باختياره، حيث لا يجبر عليه؛ فقد أدخل النقص على ملك غيره لاستصلاح ماله.
وعلى هذا، فلو طلب منه المالك القلع وبذل [له](٩) أرش النقص؛ فينبغي أن لا يلزمه التسوية؛ لأن القلع بأمر المالك مع أن كلام ابن عقيل
(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (٢) في المطبوع: "للغراس". (٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (٤) في (أ): "فاشتراطه"، ولعل الصواب ما أثبتناه. (٥) في (ج): "يشترط"، وفي المطبوع: "يشترط عليه القلع". (٦) في (ج): "يجوز"، والصواب ما أثبتناه. (٧) في (أ): "كذلك"، والصواب ما أثبتناه. (٨) انظر: "الكافي" (٢/ ٣٨٤). (٩) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.