عليه من الملك أو (١) الإِباحة، وإنما أزال الضرر عن طريقه، ولا يقع [الاستعمال على تلك](٢) الآلات المعمور بها.
وفي "الخلاف الكبير" و"التمام"(٣) لأبي الحسين: له المنع من الانتفاع بالقناة، ويشهد له نص [أحمد](٤) بالمنع من سكنى السفل إذا بناه صاحب العلو ومنع الشريك من الانتفاع بالحائط إذا أعيد بآلاته العتيقة؛ لأن ذلك كله انتفاع بما بذل فيه الشريك [من](٥) ماله؛ فيمنع منه بغير إذنه، [ولأن إنفاقه على نفسه وشريكه جائز؛ فيستحق الرجوع [عليه](٦)، ولا يكون [به](٧) متبرعًا] (٨).
- (ومنها): إن ما يقبل القسمة من الأعيان إذا طلب أحد الشريكين قسمته أجبر الآخر عليها وعلى التزام كلفها ومؤنها لتكميل نفع الشريك،
= من ملكيهما، وإنما آثر أحدهما في نقل الطين منه، وليس له فيه عين مال؛ فأشبه الحائط إذا بناه بآلته. . . ". (١) في المطبوع و (ب): "و". (٢) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "الاشتغال على ملك"، والصواب ما أثبتناه. (٣) قال في "كتاب التمام" (٢/ ٣٧/ ٢٤١): ". . . فإن امتنع أحدهم من الإِنفاق وأنفق الآخر؛ كان له أن يمنع شريكه من الانتفاع حتى يعطيه نصف قيمة البناء". (٤) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "عليه"، وفي (ج): " أحمد عليه"، ولعل الصواب ما أثبتناه. (٥) ما بين المعقوفتين من (ج) فقط. (٦) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). (٧) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (٨) ما بين المعقوفتين كله مضروب عليه في (أ).