فصول الكتاب

يرجع رواية واحدة، ثم إن الأكثرين اعتبروا هنا استئذان الحاكم بخلاف ما ذكروه (١) في الرهن واعتبروه أيضًا في المودع واللقطة، وفي "المغني" (٢) إشارة إلى التسوية [بين] (٣) الكل في عدم الاعتبار، وأن الإِنفاق بدون إذنه [مخرج] (٤) على الخلاف في قضاء الدين، وكذلك اعتبروا الإِشهاد على نية الرجوع (٥).

وفي "المغني" وغيره وجه آخر: أنه لا يعتبر، وهو الصحيح.

- (ومنها): إذا هرب المساقي قبل تمام (٦) العمل استؤجر عليه من يتمه والحكم فيه كالجمال؛ إلا أن للمالك الفسخ، ولو قلنا بلزوم المساقاة؛ لتعذر استيفاء المعقود عليه.

- (ومنها): إذا غاب الزوج، فاستدانت الزوجة للنفقة (٧) على نفسها (٨) وأولادها الصغار نفقة المثل من غير زيادة؛ فإنها ترجع [بذلك] (٩)،


(١) في المطبوع: "ذكره"، والصواب ما أثبتناه، وكذا نقله المرداوي في "الإنصاف" (٥/ ١٧٧) عن المصنف.
(٢) انظر: "المغني" (٤/ ٢٥٢/ ٣٣٧٣).
(٣) في المطبوع: "من"، وهو خطأ.
(٤) في المطبوع: "يخرج"، وكذا نقله المرداوي في "الإِنصاف" (٥/ ١٧٧) عن المصنف.
(٥) نقل المرداوي فى "الإِنصاف" (٥/ ١٧٦ - ١٧٧) عن المصنف من قوله: "إذا هرب الجمال. . . " إلى هنا.
(٦) في (ج): "إتمام".
(٧) في المطبوع: "النفقة".
(٨) في المطبوع: "أنفسها".
(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).