يرجع رواية واحدة، ثم إن الأكثرين اعتبروا هنا استئذان الحاكم بخلاف ما ذكروه (١) في الرهن واعتبروه أيضًا في المودع واللقطة، وفي "المغني"(٢) إشارة إلى التسوية [بين](٣) الكل في عدم الاعتبار، وأن الإِنفاق بدون إذنه [مخرج](٤) على الخلاف في قضاء الدين، وكذلك اعتبروا الإِشهاد على نية الرجوع (٥).
وفي "المغني" وغيره وجه آخر: أنه لا يعتبر، وهو الصحيح.
- (ومنها): إذا هرب المساقي قبل تمام (٦) العمل استؤجر عليه من يتمه والحكم فيه كالجمال؛ إلا أن للمالك الفسخ، ولو قلنا بلزوم المساقاة؛ لتعذر استيفاء المعقود عليه.
- (ومنها): إذا غاب الزوج، فاستدانت الزوجة للنفقة (٧) على نفسها (٨) وأولادها الصغار نفقة المثل من غير زيادة؛ فإنها ترجع [بذلك](٩)،
(١) في المطبوع: "ذكره"، والصواب ما أثبتناه، وكذا نقله المرداوي في "الإنصاف" (٥/ ١٧٧) عن المصنف. (٢) انظر: "المغني" (٤/ ٢٥٢/ ٣٣٧٣). (٣) في المطبوع: "من"، وهو خطأ. (٤) في المطبوع: "يخرج"، وكذا نقله المرداوي في "الإِنصاف" (٥/ ١٧٧) عن المصنف. (٥) نقل المرداوي فى "الإِنصاف" (٥/ ١٧٦ - ١٧٧) عن المصنف من قوله: "إذا هرب الجمال. . . " إلى هنا. (٦) في (ج): "إتمام". (٧) في المطبوع: "النفقة". (٨) في المطبوع: "أنفسها". (٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).