لطرفي العقد؛ ففي صحته روايتان، وإن وكل في أحد الطرفين؛ فقال أكثر الأصحاب: يصح رواية واحدة، وأنكر ذلك ابن عقيل وقال: متى قلنا: لا يصح أن يتولاه بنفسه؛ لم يصح عقد وكيله له لأن وكيله [قائم](١) مقام نفسه، واستثنى من ذلك الإمام إذا أراد أن يتزوج امرأة ليس لها ولي؛ فإنه يتزوجها بولاية أحد نوابه؛ لأن نوابه نواب عن المسلمين لا عنه فيما يخصه.
- (ومنها): إذا عمل أحد الشريكين في مال الشركة عملًا يملك الاستئجار عليه ودفع الأجرة، فهل له أن يأخذ الأجرة أم لا؟
على روايتين.
- (ومنها): الموصى إليه بإخراج مال لمن يحج أو يغزو؛ ليس (٢) له أن يأخذه ويحج به ويغزو، نص عليه أحمد في "رواية أبي داود"(٣)، وقال:"هو متعد؛ لأنه لم يأمره"، وهذا تصريح بأن مأخذ المنع عدم تناول اللفظ له.
- (ومنها): المأذون له أن يتصدق بمال؛ هل له أن يأخذ منه لنفسه إذا كان من أهل الصدقة؟
المذهب أنه لا يجوز، ونص عليه أحمد في "رواية ابن بختان"(٤)،
(١) في المطبوع: "قام". (٢) في المطبوع: "وليس"، ولعل الصواب حذف الواو. (٣) نحوه في "رواية أبي داود" (ص ٢١٣). (٤) هو يعقوب بن إسحاق بن بختان أبو يوسف، قال الخلال: "روى عن أبي عبد اللَّه مسائل صالحة كبيرة، لم يروها غيره في الورع، ومسائل صالحة في السلطان". له ترجمة في: "طبقات الحنابلة" (١/ ٤١٥ - ٤١٦)، و"المنهج الأحمد" (ترجمة رقم ٥٤٣).