وللأصحاب طريقة ثانية، وهي البناء على انعزال الوكيل قبل العلم، فإن قلنا: لا ينعزل؛ لم يصح العفو، فيقع القصاص مستحقًّا لا ضمان فيه، وإن قلنا: ينعزل؛ صح العفو وضمن الوكيل، كما لو قتل مرتدًّا، [و](١) كان [قد](١) أسلم ولم يعلم به، وهل يرجع على الموكل؟
على وجهين:
أحدهما: يرجع لتغريره (٢).
والثاني: لا؛ لأن العفو إحسان منه [(٣) لا يقتضي الضمان.
وعلى هذا؛ فالدية على عاقلة الوكيل عند أبي الخطاب؛ لأنه خطأ، وعند القاضي في ماله؛ لأنه عمد، وهو بعيد، وقد يقال: هو شبه عمد، كذا حكى صاحب "المغني"(٤).
وللأصحاب طريقة ثالثة، [وهي](٥): إن قلنا: لا ينعزل؛ لم يضمن الوكيل، وهل يضمن العافي؟ على وجهين بناءً على صحة عفوه، وتردد بين تغريره وإحسانه، وإن قلنا: ينعزل؛ لزمته الدية، وهل يكون في ماله أو على عاقلته؟ [على وجهين](٦).
وهذه طريقة أبي الخطاب وصاحب "الترغيب"، وزادوا: إذا قلنا:
(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). (٢) في (ب): "لتعزيره"، والصواب ما أثبتناه. (٣) من هنا إلى القاعدة الحادية والسبعين سقط من نسخة (أ). (٤) انظر: "المغني" (٥/ ٧١/ ٣٧٧٦). (٥) في المطبوع: "وهو"، والصواب ما أثبتناه. (٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).