[و](١) قال الشيخ تقي الدين: ينبغي أن يخرج على الوجهين فيما إذا حدثت الأهلية مع الحكم، هل يكتفي بها، أم يشترط تقدمها؟ فإن قلنا: تكفي المقارنة؛ ورث لأنه صار حرًّا ومالكًا في [زمن واحد](٢). انتهى.
ولا يقال: هذا [يفضي إلى](٣) اقتران العلة ومعلولها، وهو عندكم باطل؛ لأنا نقول: علة الإِرث وسببه هو النسب وهو سابق على الموت، وإنما الحرية شرط له.
- ومنها: عدة أم الولد إذا توفي [عنها](٤) سيدها؛ هل هي عدة حرة أو أمة؟
وأكثر الروايات عن أحمد: أنها تعتد عدة أمة، وقال:"لو اعتدت عدة حرة، لورثت"(٥)، ثم توقف في ذلك، وقال: دخلني منه شيء، وقال مرة: تعتد عدة حرة اكتفاءً بالحرية المقارنة لوجوب العدة، ولزوم مقارنة العلة للمعلول هنا أظهر، ولا يلزم؛ لأن سبب العدة الاستفراش السابق
(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ب) و (ج). (٢) في المطبوع: "حالة واحدة"، والصواب ما أثبتناه. (٣) في المطبوع: "يقتضي"، والصواب ما أثبتناه. (٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (أ) و (ب). (٥) انظر: "مسائل ابن هانئ" (١/ ٢٣٨/ رقم ١١٤٤)، و"مسائل عبد اللَّه" (ص ٣٦٩/ رقم ١٣٥٥)، و"مسائل صالح" (١/ ٤٣٩/ رقم ٤٣٣ و ٢/ ٧١ - ٧٢، ١٨٤/ رقم ٦١٨، ٧٤٥)، والمذكور عند صالح في الموطن الأول، وهذا هو المذهب، وعليه الأصحاب. وانظر: "المغني" (٧/ ٥٠٠ - ٥٠١)، و"الإنصاف" (٩/ ٣٢٦).