بما لو شهد أنه ابتاع من فلان دارًا وهو مالك لها، [فإنه](١)[تصح](٢) شهادتهما بالبيع والملك في حالة واحدة.
- ومنها: لو قال: إذا تزوجت فلانة، فقد وكلتك في طلاقها؛ ففي "التلخيص": قياس المذهب صحته.
ويتخرج وجه آخر: أنه لا يصح، لاقتران الوكالة وشرطها؛ إذ شرطها (٣) أن يكون الموكل مالكًا لما وكل فيه، وملك الطلاق يترتب على ثبوت النكاح، فيقارن الوكالة.
- ومنها: لو وجدت الكفاءة في النكاح حال العقد، بأن يقول سيد العبد [بعد](٤) إيجاب النكاح [له](٥): قبلت له [هذا](٦) النكاح وأعتقته؛ فقال الشيخ تقي الدين (٧): قياس المذهب صحته (٨)، وقال: ويتخرج فيه وجه آخر بمنعها (٩).
(١) كذا في (أ) و (ج)، وفي المطبوع و (ب): "بأنه". (٢) كذا في (ج)، وفي المطبوع و (أ) و (ب): "يصح". (٣) كذا في المطبوع و (أ) و (ب)، ولعله الصواب، وفي (ج): "وشروطها". (٤) كذا في المطبوع و (أ) و (ب)، ولعله الصواب، وفي (ج): "حال". (٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). (٧) انظر: "الاختبارات الفقهية" (ص ٢٠٩ - ٢١٠) لشيخ الإسلام رحمه اللَّه. (٨) في (أ) و (ب) و (ج): "الصحة"، وفي "الاختيارات الفقهية": "صحة ذلك". (٩) كذا في (أ) بباء موحدة، وهو الصواب، وفي المطبوع و (ب) و (ج): "يمنعها" بياء آخر الحروف.