ظاهر كلام أحمد أنه ينفذ ويكون استرجاعًا لتضمنه إياه، وذكر القاضي في "الجامع [الكبير](١) ": أنه يحتمل حمله على أنه سبق رجوعه التصرفُ؛ لينفذ.
- ومنها: تصرف الموصى له [في الوصية](٢) بعد الموت؛ هل يقوم مقام القبول؟
الأظهر قيامه مقامه؛ لأن سبب الملك قد استقر له استقرارًا لا يمكن إبطاله، وقد [ملك](٣) بالموت على أحد الوجوه، وهو منصوص عن أحمد، ومثله الوقف على معين إذا قيل باشتراط قبوله.
فأما العقود التي تملك [له](٤) موجبها الرجوع فيها قبل القبول؛ فهل يقوم التصرف فيها مقام القبول؟
فيه تردد يلتفت إلى انعقاد العقود بالمعاطاة.
فأما الوكالة؛ فيصح [فيها](٥) قبولها بالفعل، صرح به الأصحاب؛ لأنها إذن مجرد وأمر بالتصرف، فيصح امتثاله بالفعل، وهل يساويها في ذلك سائر العقود الجائزة؛ كالشركة والمضاربة والمساقاة؟
ظاهر كلام [صاحب](٦)"التلخيص" أو صريحه: المساواة، وحكى
(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). (٢) كذا في (أ) و (ج)، وفي المطبوع و (ب): "بالوصية". (٣) في المطبوع: "كمل"، ولعل الصواب ما أثبتناه. (٤) ما بين المعقوفتين من المطبوع و (ج) فقط. (٥) ما بين المعقوفتين من (ج) فقط. (٦) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج).