وفي تعيينه بالنية وجهان، فإذا قال: هذه صدقة؛ تعينت وصارت في حكم المنذورة، وصرح به الأصحاب، لكن هل ذلك إنشاء [منه](٢) للنذر أو إقرار [به](٣)؟
فيه خلاف بين الأصحاب، وإذا عين بنيته أن يجعلها صدقة وعزلها عن ماله؛ فهو كما [لو](٤) اشترى [شاة](٥) ينوي التضحية بها، ولا يلزم من ذلك سقوط الزكاة عنه بتلفها قبل قبض المستحق أو الإِمام؛ لأنا إن قلنا: الزكاة في الذمة؛ فهو كما لو عين عن [هدي](٦) واجب في الذمة هديًا، فعطب؛ فإنه يلزمه إبداله، وإن قلنا: في العين؛ فلا يبرأ منها لفوات قبض المستحق أو من يقوم مقامه، وإيصاله [إليه](٧) أيضًا واجب عليه؛ فلا يبرأ بدونه، ولا يكتفي فيه بالتمييز ولو حصل (٨) التمكين من القبض؛ [لأن](٩) فعل الدفع واجب عليه؛ فكيف إذا لم يحصل التمكين؟! واللَّه أعلم.
* * *
(١) كذا في (أ) و (ب) و (ج)، وفي المطبوع: "بلا". (٢) ما بين المعقوفتين من (ب) فقط. (٣) و (٤) ما بين المعقوفتين من (أ) و (ج). (٥) كذا في (أ)، وفي المطبوع و (ب) و (ج): "شاء". (٦) في المطبوع: "الهدي"، ولعل الصواب ما أثبتناه. (٧) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). (٨) في (ب): "جعل". (٩) في المطبوع: "من"، ولعل الصواب ما أثبتناه.