أحدهما: لا يملك بدون دفع الثمن، وهو محكي عن ابن عقيل، ويشهد له نص أحمد أنه إذا لم يحضر المال مدة طويلة؛ بطلت شفعته.
والثاني: تملك (١) بدونه مضمونًا في الذمة، ونص أحمد في فسخ البائع أنه لا ينفذ بدون رد الثمن.
قال أبو طالب: قلت لأحمد: يقولون إذا كان له الخيار؛ فمتى قال اخترت داري أو أرضي؛ فالخيار له، ويطالب بالثمن؟ قال:[كيف] له الخيار ولم يعطه ماله؟! ليس هذا بشيء، إن أعطاه؛ فله الخيار، وإن لم يعطه ماله؛ فليس له [خيار](٢).
واختار الشيخ تقي الدين ذلك (٣)، وقد يتخرج مثله في سائر المسائل؛ لأن التسليط على انتزاع الأموال قهرًا إن لم يقترن (٤) به دفع العوض، وإلا؛ حصل به [ضرر](٥) فساد، وأصل الانتزاع القهري إنما شرع لدفع الضرر، والضرر لا يزال بالضرر.
وقد يفرق بين مسألة أبي طالب وبقية المسائل بأن البائع لو فسخ من غير دفع الثمن؛ [لاجتمع](٦) له العوض والمعوض، وذلك ممتنع، ولا
(١) في (ج): "تملك". (٢) كذا في (أ) و (ب)، وفي (ج) والمطبوع: "الخيار". (٣) انظر: "مجموع الفتاوى" (٢٩/ ٣٦٤)، وكذلك "الاختيارات الفقهية" (ص ١٢٥). (٤) في (ب): "يقرن"، ولعل الصواب ما أثبتناه. (٥) كذا في (أ) و (ج)، ولعله الصواب، وفي المطبوع و (ب): "ضرورة". (٦) كذا فى (أ)، وفي المطبوع و (ب) و (ج): "اجتمع".