- (ومنه)(١): لو نجَّى غريقًا في رمضان، فدخل الماء [في](٢) حلقه، وقلنا: يفطر [به](٣)؛ فعليه الفدية، وإن حصل له بسبب إنقاذه ضعف في نفسه فأفطر؛ فلا فدية عليه؛ كالمريض في قياس المسألة التي قبلها، [أفتى بذلك ابن الزاغونيي](٤)، وفي "التلخيص" بعد أن ذكر الفدية على الحامل والمرضع للخوف على جنينيهما، وهل يلحق بذلك من افتقر إلى الافطار لإنقاذ غريق (٥)؛ يحتمل وجهين (٦).
- (ومنه)(١) لو دفع صائلًا عليه بالقتل لم يضمنه، ولو دفعه عن غيره بالقتل؛ ضمنه، ذكره القاضي، وفي " [الفتاوى](٧) الرحبيات" عن ابن عقيل وابن الزاغوني: لا ضمان عليه أيضًا.
- (ومنه)(١): لو أكره على الحلف بيمين لحق نفسه، فحلف دفعًا
= الحامل أو المرضع إذا أفطرنا خوفًا على الولد؛ فعليهما القضاء فقط، ثم يلها القول بأن عليهما الإطعام فقط دون الصيام، والجمع بينهما محل نظر، (ع). (١) كذا في (أ) و (ب)، ولعله الصواب، وفي المطبوع و (ج): "ومنها". (٢) بدل ما بين المعقوفتين (أ) و (ج): "إلى". (٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). (٤) ما بين المعقوفتين سقط من المبطوع و (أ) و (ب). وقال ابن رجب في كتاب "الذيل" (ا / ١٢٥): "ومنها [أي: من فتاوى ابن عقيل]: إذا رأى إنسانًا يغرق، يجوز له الإفطار إذا تيقن تخليصه من الغرق، ولم يمكنه الصوم مع التخليص، ووافقه ابن الزاغوني" اهـ. (٥) في نسختي (أ) و (ب): "غيره"، ولعل الصواب ما أثبتناه. (٦) المذهب أنه لا فدية، إذا أفطر لإنقاذ الغريق؛ فعليه القضاء فقط. (ع). (٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).