- (ومنها): لو أدرك الإمام راكعًا، فكبر تكبيرة ينوي بها [تكبيرتي](١) الإحرام والركوع؛ فهل يجزئه؟
على [روايتين](٢) حكاهما أبو الخطاب وغيره (٣).
و [اختيار](٤) القاضي عدم الإجزاء؛ للتشريك بين الركن وغيره، وأخذه من نص أحمد [رحمه اللَّه](٥) فيمن رفع رأسه من الركوع وعطس، فقال: الحمد للَّه (٦)، ربنا ولك الحمد؛ ينوي به الواجب، وسنة الحمد للعاطس:[أنه](٧) لا يجزئه (٨).
(١) كذا في نسخة (ج): "تكبيرتي"، ولعله الصواب، وفي المطبوع و (أ) و (ب): "تكبيرة". (٢) هكذا في جميع النسخ المخطوطة، وفي المطبوع: "وجهين". (٣) قال أبو الخطاب رحمه اللَّه في "الهداية" (١/ ٤٣): "ومن أدرك الإمام في الركوع؛ فقد أدرك الركعة، وعليه تكبيرتان للافتتاح والركوع، وإن كبر واحدة ونواهما؛ لم يجزه، وعنه: أنه يجزيه". (٤) كذا في جميع النسخ، وفي المطبوع: "واختار". (٥) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و (ج). (٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). (٧) كذا في (أ)، ولعلها الصواب، وفي (ب) و (ج) والمطبوع: "أن". (٨) المذكور رواية صالح بن أحمد في "مسائله" (١/ ٣٨٨/ رقم ٣٦٧)، وزاد: "إذا عطس في الصَّلاة؛ يحمد اللَّه في نفسه"، ونقله عنه ابن مفلح في "الفروع" (١/ ٤٤٣)، ونحوه عن أحمد في رواية حنبل؛ كما في "الإنصاف" (٢/ ٦٣)، وقال: "وهذا هو الصحيح؛ لأنه لم يخلصه للرفع من الركوع"، وكذا في "مسائل أبي داود" (ص ٣٧) و"مسائل ابن هانئ" (٩/ ١١٠/ رقم ٥٤٥ - ٤٤٦) و"مسائل عبد اللَّه" (١٠٢/ رقم ٣٦٦). =