وامتنعت من دفع نصف الثمرة مع الأصل؛ تعينت له القيمة (١)، فإن قال: أنا أرجع في نصف الشجرة (٢)[وأترك الثمرة](٣) عليها، أو أترك الرجوع حتى تجدي ثمرتك (٤)، ثم أرجع فيه؛ ففيه وجهان، حكاهما القاضي وغيره:
(أحدهما): لا يجبر (٥) على قبول ذلك، وهو الذي ذكره ابن عقيل؛ لأن الحق قد انتقل من العين، فلم يعد إليها إلا بتراضيهما.
(والثاني): يجبر (٦) عليه؛ لأنه لا ضرر عليها؛ فلزمها كما لو [وجدها](٧) ناقصة فرضي بها؛ فعلى هذا الحق (٨) باق في العين لبقائها في ملكها، وكذلك ذكر القاضي في موضع من "المجرد": أنه إذا لم يأخذ القيمة حتى قطع الطلع وعاد النخل كما كان أن للزوج الرجوع في نصفه.
- (ومنها): لو طلقها قبل الدخول وقد باعت الصداق، فلم يأخذ نصف قيمته حتى فسخ البيع؛ لعيب (٩).
(١) كتب على هامش (ب): "أي: قيمة نصف الشجر". (٢) في (ج): "الشجر". (٣) في (ج): "وأترك نصف الثمرة". (٤) كذا في المطبوع، وفي (أ) و (ب) و (ج): "ثمرك". (٥) كذا في المطبوع و (أ)، وفي (ب) و (ج): "لا تجبر". (٦) كذا في المطبوع و (أ)، وفي (ب) و (ج): "تجبر". (٧) كذا في (ب)، وهو الصواب، وفي المطبوع و (أ) و (ج): "جدها"، بسقوط الواو. (٨) كتب على هامش (ب): "أي: حق الزوج". (٩) كذا في المطبوع و (ج)، وفي (أ) و (ب): "بعيب"، ولعله الصواب.