والثاني: إنه [ينفذ ها هنا](١) بدون إجازة؛ دفعًا لضرر المالك بتفويت الربح وضرر المشترين (٢) بتحريم ما قبضوه بهذه العقود، وهذه طريقة صاحب "التلخيص" في باب المضاربة وصاحب "المغني" في موضع منه (٣).
[و](٤) القسم الثالث: أن لا تدعو الحاجة إلى ذلك ابتداءً ولا دوامًا؛ فهذا القسم في بطلان التصرف [فيه](٥) من أصله ووقوفه على إجازة المالك وتنفيذه روايتان معروفتان، واعلم أن لتصرف الشخص في مال غيره حالتين (٦):
(إحداهما): أن يتصرف فيه لمالكه؛ فهذا محل الخلاف الذي ذكرناه، وهو ثابت (٧) في التصرف في ماله بالبيع والإجارة ونحوهما، وأما في النكاح؛ فللأصحاب فيه طريقان:
أحدهما: إجراؤه على الخلاف، وهو ما قال القاضي والأكثرون.
(١) في المطبوع: "ينفذها هنا". (٢) في المطبوع: "وضرر المشتري". (٣) انظر: "المغني" (٥/ ١٥٩/ ٣٩٧٦). (٤) ما بين المعقوفتين انفرد به المطبوع. (٥) ما بين المعقوفتين ليس في (ب). (٦) في المطبوع: "حالتان"! (٧) في المطبوع: "نائب"!