- (ومنها): قبض أحد الشريكين نصيبه من المال المشترك المثلي مع غيبة الآخر [أو](١) امتناعه من الإذن بدون إذن الحاكم، وفيه وجهان سبق ذكرهما في القواعد، والوجهان على قولنا: القسمة إفراز (٢)، فإن قلنا: هي بيع؛ لم يجز وجهًا واحدًا، فأما (٣) غير المثلي؛ فلا يقسم إلا مع الشريك أو من يقوم مقامه؛ كالوصي والولي والحاكم.
- (ومنها): لو اقتسما دارًا، فحصل الطريق في نصيب أحدهما ولم يكن للآخر منفذ بتطرق منه؛ فقال أبو الخطاب وصاحب "المغني" و "المحرر": تبطل القسمة (٤).
وخرج صاحب "المغني" فيه وجهًا آخر: إنها تصح، ويشتركان في الطريق (٥)؛ من نص أحمد على اشتراكهما في مسيل (٦) الماء، وقد ذكرنا ذلك فيما سبق في القواعد، ويتوجه أن يقال: إن قلنا: القسمة إفراز؛ بطلت، وإن قلنا: بيع؛ صحت ولزم الشريك تمكينه من الاستطراق، بناءً على قول الأصحاب: إذا باعه بيتا من وسط داره ولم يذكر طريقا؛ صح البيع
= / ٦٣٧)، كلاهما لابن تيمية، و"مسائل صالح" (٢/ ١٩٦/ ٧٦١)، و"الإنصاف" (٥/ ٤٤)، وفي (ج): "الخلاف أيضًا". (١) في المطبوع: "و". (٢) في (أ): "إقرار". (٣) في (أ): "وأما". (٤) انظر: "المغني" (١٠/ ١٥٢/ ٨٣٢٥)، و"المحرر" (٢/ ٢١٨). (٥) في (ب): "التطرق". (٦) في (ب): "سيد".