لم يعتق، فإن حصلت له بعد ذلك بالقسمة؛ عتقت. قال: وإن كان في السبي من يعتق عليه بالملك؛ عتق عليه إن كان بقدر حصته، وإلا؛ عتق منه بقدر حصته؛ فكأنه جعله عتقًا قهريًّا؛ كالإرث، وفرق بينه وبين العتق الاختياري.
- (ومنها): لو استولد أحد الغانمين جارية من السبي قبل القسمة؛ فالمنصوص أنها تصير أم ولد له، ويضمن لبقية الغانمين حقوقهم منها، وقال القاضي في "خلافه": لا تصير مستولدة [له](١)، وإنما يتعين حقه فيها؛ لأن حملها بحر يمنع بيعها [وقسمتها](٢)، وفي تأخير قسمتها حتى تضع ضرر على أهل الغنيمة؛ فوجب تسليمها إليه من حقه، وهذا بعيد جدًّا.
ولأبي الخطاب في "انتصاره" طريقة أخرى: وهي أنه إنما نفذ استيلادها لشبهة الملك فيها؛ وإن لم ينفذ إعتاقها كما ينفذ استيلاد (٣)[الأب في أمة ابنه](٤) دون اعتاقها، وهو أيضًا ظاهر ما ذكره صاحب "المحرر"، وحكى في "تعليقه على الهداية" احتمالًا آخر بالفرق بين أن تكون الغنيمة جنسًا واحدًا أو أجناسًا كما ذكره في العتق.
- (ومنها): لو أتلف أحد الغانمين (٥) شيئًا من الغنيمة قبل القسمة،
(١) ما بين المعقوفتين ليس في (ب) ولا (ج). (٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (٣) في (أ): "استيلاء"، وفي (ج) من المطبوع. (٤) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "الابن في أمة أبيه"! (٥) في (ج): "أحد من الغانمين".