النكاح، وإن زوج موليته؛ لم يصح لزوال ولايته بالردة [على](١) أمته الكافرة.
- (ومنها): لو باع شقصًا مشفوعًا في الردة، فإن حكمنا (٢) بصحة بيعه؛ أخذ منه بالشفعة، وإلا؛ فلا، ولو بيع في زمن ردته شقص [في شركته](٣)، فإن قلنا: ملكه باقٍ؛ أخذ بالشفعة، وإلا؛ فلا.
- (ومنها): لو حاز مباحًا أو عمل عملًا بأجرة، فإن قلنا: ملكه باقٍ؛ ملك ذلك، وإن قلنا: زال ملكه؛ لم يملكه، فإن عاد إلى الإسلام بعد ذلك؛ فهل يعود ملكها إليه؟
فيه احتمالان مذكوران في "المغني"(٤).
- (ومنها): الوصية له، وفي صحتها وجهان بناءً على زوال ملكه وبقائه، فإن قلنا: زال ملكه؛ لم تصح الوصية له، وإلا؛ صحت.
- (ومنها): ميراثه، فإن قلنا: لا يزول ملكه بحال؛ فهو لورثته من المسلمين أو من [أهل](٥) دينه الذي اختاره على اختلاف الروايتين في ذلك، وإن قلنا: يزول ملكه من حين الردة أو بالموت؛ فماله فيء ليس لورثته منه شيء (٦).
(١) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "حتى عن". (٢) في المطبوع: "قلنا". (٣) في المطبوع: "فجعله في تركته". (٤) (٦/ ٢٥١/ ٤٩٥٧). (٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (٦) أسهب الخلال في "جامعه" (٢/ ٥١٨ - ٥٢٣/ رقم ١٣٠٣ - ١٣٢٦) في =