ويتخرج وجه (١) آخر: إنه يكون [ملكًا](٢) للموصى له على الوجهين؛ لأن التمليك حصل له؛ فكيف [يصح الملك](٣) ابتداءً لغيره؟! ولهذا نقول على إحدى الروايتين: إن المكاتب إذا مات وخلف وفاءً: أنه يؤدى منه (٤) بقية مال الكتابة، ويتبين بذلك موته حرًّا مع أن الحرية لا تثبت للمكاتب إلا بعد الأداء.
- (ومنها): لو وصي لرجل بأرض، فبنى الوارث (٥) فيها وغرس قبل القبول ثم قبل؛ ففي "الإِرشاد": إن كان الوارث عالمًا بالوصية! قلع [بناؤه و](٦) غرسه مجانًا، وإن كان جاهلًا؛ فعلى وجهين، وهو متوجه على القول بالملك بالموت، أما إن قيل: هي قبل (٧) القبول على ملك الوارث؛ فهو كبناء مشتري (٨) الشقص المشفوع وغرسه؛ فيكون محترمًا يتملك بقيمته.
- (ومنها): لو بيع شقص في شركة الورثة والموصى له قبل قبوله، فإن قلنا: الملك له [من حين](٩) الموت؛ فهو شريك للورثة في الشفعة، وإلا؛ فلا حق له فيها.
(١) في المطبوع: "ويتخرج فيه وجه". (٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). (٣) بدل ما بين المعقوفتين في (ج): "حصل". (٤) في المطبوع: "من". (٥) في المطبوع: "لوارث" بسقوط الألف. (٦) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "بناءه"، وسقطت الواو. (٧) في المطبوع: "هي قبول قبل". (٨) في المطبوع: "المثشري". (٩) سقطت كلمة "من" من (ب)، وسقطت كلمة "حين" من (أ).