التهمة، ولأنه يأخذ بمثل (١) الثمن المأخوذ به؛ فلا تهمة، بخلاف شراء الوصي والوكيل، وعلى هذا؛ فالمسألة مقيدة بحالة ظهور الربح ولا بد.
(والطريقة الثانية): ما قال صاحب "المغني"(٢): إن لم يكن في المال ربح أو كان، وقلنا: لا يملكه بالظهور؛ فله الأخذ لأن الملك لغيره؛ فله (٣) الأخذ منه، وإن كان فيه ربح، وقلنا: يملك (٤) بالظهور؛ ففيه الوجهان بناءً على شراء العامل من مال المضاربة بعد ملكه من الربح على ما سبق.
- (ومنها): لو أسقط العامل حقه من الربح بعد ظهوره، فإن قلنا: يملكه بالظهور؛ لم يسقط، وإن قلنا:[لا](٥) يملكه بدون القسمة، فوجهان، وقد سبقت في القواعد.
- (ومنها): لو قارض المريض، وسمى (٦) للعامل فوق تسمية المثل؛ [فـ](٧) قال القاضي والأصحاب: يجوز، ولا يحسب (٨) من الثلث؛ لأن ذلك لا يؤخذ من ماله، وإنما يستحقه بعمله من الربح الحادث؛
(١) في المطبوع: "مثل". (٢) انظر: "المغني" (٥/ ١٩٧ - ١٩٨/ ٤٠٤٦). (٣) في المطبوع و (ج): "فكذا". (٤) في المطبوع: "يملكه". (٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). (٦) في (ب): "ويسمى". (٧) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (٨) في المطبوع: "ولا يحسب".